عند انقطاع العامل المساعد عن العمل، دون علم صاحب العمل بمكان تواجده أو إمكانية التواصل معه، يتعين على صاحب العمل تقديم طلب قيد انقطاع عامل عن العمل خلال (5) خمسة أيام من تغيب العامل المساعد عن العمل دون سبب مشروع عبر قنوات الوزارة المعتمدة. للتعرّف على خطوات تقديم الطلب والقنوات
٣ صور
اقرأ الخبر كاملاً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين@MOHRE_UAEأخبار أخرى



سياسة
لأرباب العمل... بيانٌ من وزارة الماليّة
ذكرت وزارة المالية في بيان، “جميع أرباب العمل الذين يرغبون في الاستفادة من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والصادرة بموجب التكليف الذاتي بحسب ما جاء في القرار رقم ٨٣٥/١ تاريخ ١٨ ايلول ٢٠٢٦، بضرورة التقيد بمهلة ٣١/١٠/٢٠٢٦ ضمنا لتقديم البيانات أو التصاريح المتأخرة لضريبة الباب الثاني مع تسديد…



