تخطَّ إلى المحتوى
مباشر
نُشر

التكرار في جنايات المخدرات بين إرادة المشرع وتفسير المجلس الدستوري

الصورة: نداء الوطن

مقتطف من نداء الوطن

المشكلة الأساسية في التفسير الذي اعتمده المجلس الدستوري، تكمن في أنه أخذ عبارة ''التكرار'' الواردة في البند الخامس من المادة الثانية، وأخضعها مباشرةً للمفهوم القانوني للتكرار المنصوص عليه في قانون العقوبات، باعتباره سببًا مشددًا للعقوبة، من دون أن يبحث بدايةً عما إذا كان المشرع قد قصد فعلا هذا المفهوم عند وضع قانون العفو.
أكمل قراءة الخبر لدى نداء الوطن@NidaaWatan
نداء الوطن+١

الكتائب: إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي ومصادرة مخازن السلاح

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل واستذكر في مستهلّه الشهيدين داني شمعون والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن في ذكرى...

صورتان
موقع الكتائب+١

تطبيق قانون العفو العام على المحكومين بالإعدام في ضوء قرار المجلس الدستوري

تناول المجلس الدستوري، في قراره المتعلق بقانون العفو العام، وتحديدًا تحت البند "ثانيًا"، بعنوان في تحصين البند (1) من المادة الثالثة لجهة عقوبة الإعدام الملغاة، إشكالية قانونية نشأت عن تعاقب صدور قانونين، أولهما القانون رقم 2026/68 المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وثانيهما القانون رقم 2026/70 المتعلق بالعفو العام.