الصفحة الأولى /طبقا لنص المادة 116 من الدستور المصري، والمواد المنظمة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومنها المادة 129، يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

اقرأ الخبر كاملاً لدى موقع الصفحة الأولى@Safha1newsأخبار أخرى


صورتان
